الصفحة الرئيسية
معلومات عن المركز
نبذة عن المركز
الرسالة و الرؤية
الهيكل التنظيمي
مدراء المركز
حقائق وأرقام
نـشـــاط الـمـركــز
الـمــعــارض
مــعــارض الطـبـاعـة
مــعــارض الكـــتــــب
الــزيــــارات
الـتــدريـــب
ورش عــمــل
دورات تـدريـبـيــة
ملتقيات
الــتكــريــم
المجلات العلمية
الأعداد المطبوعة
التقديم لبحث جديد
مواقع مفضلة
التواصل معنا
اتصل بنا
إستفساراتكم
الأبحاث
الملفات
آخر الأخبار
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
مركز النشر العلمي
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
مقال في مجلة دورية
عنوان الوثيقة
:
العلاقة بين حق الدفاع الشرعي من جانب الدول وصلاحيات مجلس الأمن
The Relationship between the Right of Self-Defence on the Part of States and the Powers of the Security Council
الموضوع
:
أنظمة
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
ركز كتاب القانون الدولي على تفسير المادة(51) من ميثاق الأمم المتحدة وأن الإجماع الغائب في هذا الخصوص قد شمل السؤال المتعلق بماذا يعني الهجوم الحربي، وهل بالإمكان أن يكون الدفاع الشرعي مشروعا في حالة وقوع هذا الهجوم، ونوعية حق الضرورة ونسبة الردع في حالة اتخاذ حق الدفاع الشرعي من قبل الدولة المهاجمة. وعليه فإن هذه الأمور تعتبر جوهرية في العلاقة الحاسمة بين المادة (51) وقواعد العرف الدولي. إن الموضوعين الاثنين أساسيان لهذه العلاقة والتي تعتبر واضحة المعالم من منطوق المادة (51) التي تنص على أنه لا يوجد في الميثاق الحالي أي شيء يمكن أن يعيق الحق المتأصل في الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، إذا حدث هجوم حربي ضد أحد أعضاء الأمم المتحدة، وحتى يتخذ مجلس الأمن الإجراءات التي تتخذ من قبل الأعضاء في حالة ممارسة حق الدفاع الشرعي يجب أن تبلغ في الحال إلى مجلس الأمن، وبأي طريقة لا تؤثر على صلاحيات ومسؤوليات مجلس الأمن، وفقا للميثاق الحالي في اتخاذ العمل المناسب في أي وقت إذا ارتأ أنه ضروري لأجل المحافظة أو إعادة السلام والأمن الدوليين. وعليه فالبحث يعالج حق الدفاع الشرعي من جانب وصلاحيات مجلس الأمن في هذا الخصوص، وقد أشار إلى موضوع متطلبات الإبلاغ لمجلس الأمن في حالة الدفاع الفردي أو الجماعي. وقد تضمن نظرة محكمة العدل الدولية في هذا الشأن عند نظر قضية نيكاراجوا والولايات المتحدة، عندما حاولت تحميل أمريكا مسؤولية أضرار بعض الأعمال العسكرية التي حدثت في أراضيها، وقد ناقشت المحكمة أهمية الإبلاغ إذا كان إلزامياً أو عملا إجرائياً، وهل بالإمكان أن يلغي القوة القانونية لحق الدفاع الشرعي في حالة عدم الإبلاغ لمجلس الأمن. وفي هذا المجال توصلت المحكمة إلى أن الإبلاغ عمل إلزامي، ولكن لا يلغي حق الدفاع الشرعي في حالة عدم القيام به، لأن حق الدفاع الشرعي حق متأصل في العرف الدولي، وليس شرطا اتفاقيا منصوصا عليه في الميثاق. وقد عالج البحث على من يلزم الإبلاغ لمجلس الأمن والقوة القانونية لحق الدفاع الشرعي والأهداف المرجوة منه.
ردمد
:
1319-0997
اسم الدورية
:
مجلة الاقتصاد والادارة
المجلد
:
9
العدد
:
1
سنة النشر
:
1416 هـ
1996 م
نوع المقالة
:
مقالة علمية
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Sunday, October 11, 2009
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
عمر أبو بكر باخشب
OMAR ABUBAKAR BAKHASHAB
باحث
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
21694.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث